فأباح سبحانه التمتع بهذه الأمور في ليل الصيام إلى الفجر , ثم أمر بالإمساك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وقد جاء في السنة الصحيحة عن النبي , صلى الله عليه وسلم , ذكر أمور أخرى يفطر بها الصائم , غير تلك المذكورات في الآية , تأتي الإشارة إليها في موضعها - إن شاء الله - وألحق أهل العلم بها أمورا من
8
جنسها قياسا عليها لاتفاقها معها في العلة.
وأجمع المسلمون على فرضيته إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من ين الإسلام , فمن أنكر وجوبه فقد كفر . فإن العلم بفرضيته من العلم العام , الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف.