|
فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره - ما لم يقصد بسفره التحيل على الفطر , فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده - والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه
34
يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها , فالصوم أفضل اغتناما لشرف الزمان , ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته , ولأنه فعل النبي , صلى الله عليه وسلم , في بعض أسفاره . وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن الفطر للمسافر أفضل , وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وفي الحديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ولأنه آخر الأمرين من النبي , صلى الله عليه وسلم , ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله , صلى الله عليه وسلم.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
|
 |
 |